الشيخ الجواهري

120

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( إن باع النخل ولم يكن مؤبّراً فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب ) [ 2 ] . [ إلّاأنّه يمكن أن يقال : بأنّ المدار في الدخول وعدمه التعارف ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل ، سواء كانت مؤبّرة أو لم تكن ) [ 4 ] . ( وسواء انتقلت بعقد معاوضة ك ) - وقوعه ثمناً ل ( - لإجارة و ) مهراً في ( النكاح أو بغير عوض كالهبة وشبهها ) [ 5 ] . ولو ظنّها المشتري غير مؤبّرة ، فظهرت مؤبّرة [ 6 ] [ قيل بعدم فسخه ] . وهو قويّ [ 7 ] .

--> ( 1 ) المختلف 5 : 201 . التذكرة 12 : 68 ، وفيه : « عندنا » . الخلاف 3 : 79 . ( 2 ) تلخيص الخلاف 2 : 35 . غاية المرام 2 : 54 . ( 3 ) حكاه في الرياض 8 : 235 . انظر التنقيح 2 : 108 . ( 4 ) التذكرة 12 : 77 . ( 5 ) التذكرة 12 : 77 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 685 . ( 7 ) المبسوط 2 : 100 . المهذب 1 : 373 . ( 8 ) السرائر 2 : 364 . ( 9 ) المبسوط 2 : 109 . ( 10 ) المختلف 5 : 278 . ( 11 ) الدروس 3 : 209 .